السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
210
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
ما تدفعه الشّركة إلى الّذي يريد التّأمين على حياته أو ممتلكاته ؛ هذا من جهة . امّا من الجهة الثّانية ؛ فلا بدّ من حصول بيان ما يدفعه الشّخص تأمينا لدى الشّركة ، من المبلغ الفلاني ، على نفسه أو أمواله . وما ذلك ؛ الّا لكي لا تكون المعاملة التأمينيّة خالية من الاعتبار ، والّا ؛ فبإزاء ايّ شيء تقدّمه الشركة عند الحاجة إليها ، لو لم يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع من جهتيه . . . . [ ثانيا : شروط عمليت التأمين ] 1 - بيان الخطر وهذا أيضا شرط مهم في تعداد شروط ايّ معاملة تأمينيّة ، وذلك لاختلاف أنواع الاخطار ، ومعرفة كلّ منها ؛ من حيث تقدير المبلغ أو المبالغ الّتي تعوّض الشّركة عنها لطالب التأمين . 2 - أقساط التّأمين ويختلف الحال في أقساط التأمين . باختلاف النّسب والمبالغ ، فتارة ؛ يدفع ما عليه مرّة واحدة إلى الشّركة ، وثانية ؛ يرغب في تقسيط المبلغ . 3 - مدّة العقد اي : تاريخ ابتدائه وانتهائه . اجل ؛ فمن الشروط المطلوبة ؛ هو ان يذكر الجانبان مدّة التّأمين ، وهل انّها تبقى نافذة المفعول إلى الأخير ، أم انّ طالب التأمين يرغب باجراء العقد لمدّة معيّنة ؟ ولا يجوز ان يبقى هذا الشّرط مجهولا ؛ إذ على بيان هذا الشّرط يتوقّف مبلغ التأمين من الجانبين » « 1 » .
--> ( 1 ) - بحوث فقهيّة : ص 14 - 17 « بتصرف » .